الشيخ علي پناه الاشتهاردي
87
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل فلا يترك الاحتياط . مسألة 14 - لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك . مسألة 15 - لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة ، الوكالة عن الغير في